القانون الأساسي
جمعية العندليب للثقافة والتنمية الاجتماعية
الفصل الأول: التسمية و المقر
المادة 1: تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة و ليس لها أي نشاط نقابي أو سياسي.
المادة 2: بناء على الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 و المعدل بالظهير بمثابة قانون عدد 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1383 الموافق ل 10 ابريل 1973 و القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشرف رقم 1.02.206 تم تأسيس جمعية تربوية تنموية اجتماعية ثقافية بتاريخ ………
المادة 3: تحمل الجمعية التسمية التالية جمعية العندليب للثقافة و التنمية الاجتماعية.
المادة 4: يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي : رقم 1 زنقة 218 شارع أسماء بنت أبي بكر, حي المرس, الدشيرة الجهادية.
المادة 5: يمكن تغيير المقر الحالي للجمعية إلى مكان آخر بمجرد قرار من المكتب.
المادة 6: يمكن للجمعية أن تفتح فروعا أخرى متابعة لها بقرار من المكتب.
الفصل الثاني: الأهداف و الوسائل:
المادة 7:تنظيم أنشطة ذات صبغة تنموية, اجتماعية, ثقافية و رياضية :( عروض فنية و ترفيهية, أمسيات, رحلات, خرجات...).
المادة 8: ربط أواصر الإخاء و التضامن بين الأعضاء.
المادة 9: إبرام شركات مع المؤسسات العمومية و الهيئات و الجمعيات الوطنية و الدولية ذات أهداف مماثلة قصد التبادل و الاستفادة من منشآتها الثقافية و الترفيهية و الرياضية و الصحية.
المادة 10: إعداد برامج لمحاربة الأمية و حفظ و تجويد القرآن الكريم.
المادة 11: تقديم مساعدات اجتماعية.
المادة 12: تنظيم ندوات و لقاءات للتوعية و التنمية الفكرية و الاجتماعية.
المادة 13: تنظيم مسابقات ثقافية و فنية
المادة 14: تكوين ورشات للتوعية البيئية للأطفال و ورشات للنساء قصد الاستفادة منها.
المادة 15: التكفل بالأيتام و أطفال العائلة المعوزة بتقديم دعم مادي و معنوي الذي يمكنهم من إتمام دراستهم.
المادة 16: الاهتمام بالأطفال المنقطعين عن الدراسة للحد من التشرد و التسول كتوجيههم, مساعدتهم لإتمام دراستهم و إدماجهم في ميدان الشغل.
الفصل الثالث: العضوية و الاستفادة من الجمعية
المادة 17: تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين و أعضاء نشيطين.
المادة18 : تمنح من طرف الجمع العام و باقتراح من المكتب المسير صفة عضو شرفي بالنسبة للأشخاص الذين لهم امتيازات في تقديم خدمات للجمعية.
المادة 19: يعتبر عضوا في الجمعية كل مواطن و مواطنة من جنسية مغربية شريطة احترامه لقانونها الأساسي و نظامها الداخلي و تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
المادة 20: يستفيد من الجمعية جميع الأعضاء المنخرطين, و تمتد هذه الاستفادة إلى اسر أعضاء الجمعية النشيطين و عائلاتهم و ذلك و فق معايير معينة يجددها النظام الداخلي للجمعية.
المادة 21: يستفيد من خدمات الجمعية كذلك أعضاء الجمعيات و الهيئات المتعاقد معها.
المادة 22: يفقد العضوية في الحالات التالية:
Ø عدم تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام.
Ø عدم احترام القانون الأساسي للجمعية.
المادة 23: تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالأمر طلبا في الموضوع للمكتب المسير ماعدا في حالة توفيقه من طرف الجمع العام.
المادة 24: يمكن للأعضاء الذين فقدوا العضوية أن يطالبوا باسترجاع قيمة اشتراكهم أو نصيب الرأسمال الاجتماعية للجمعية.
الفصل الرابع: المكتب المسير للجمعية
المادة 25: يدير الجمعية مكتب المسير يتكون من خمسة أعضاء فما فوق ينتخبون من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين لمدة 3 سنوات بالاقتراع السري المباشر.
المادة 26: يتكون المكتب المسير من رئيس(ة) و نائبه و الكاتب العام و أمين المال و نائبه و المستشار أو أكثر.
المادة 27: يسهر المكتب المسير على تنفيذ قرارات الجمع العام.
المادة 28: اختصاصات المكتب المسير:
Ø تهيئ و تطبيق القانون الداخلي للجمعية.
Ø تنفيذ قرارات الجمع العام.
Ø تدبير شؤون و مصالح الجمعية.
Ø إبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة.
Ø يضطلع المكتب المسير بجميع الاختصاصات التي يخولها له القانون الأساسي.
المادة 29: يقوم أعضاء المكتب المسير بمهامهم مجانا باستثناء تعويض المصاريف التي تحملها العضو للتنقل و الإقامة و تغذية بمناسبة القيام بمهام أسندت له في نطاق أنشطة الجمعية طبقا لما يجدده النظام الداخلي.
المادة 30: يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون و مصالح الجمعية و فرض احترام قانونها الأساسي و الداخلي.
و تناط برئيس المكتب المسير المهام التالية:
Ø دعوة المكتب المسير للاجتماعات.
Ø تمثيل الجمعية أمام القضاء و السلطات العمومية و الإدارات و الخواص.
Ø الاضطلاع بالمهام التي عهدت إليه من طرف المكتب المسير.
Ø توقيع الوثائق الحسابية و الشيكات بمعية أمين المال. و في حالة غياب الرئيس و أو تعذر عليه ممارسته لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة 31: يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:
Ø تحرير محاضر الاجتماعات.
Ø جمع و حفظ جميع الوثائق الإدارية.
Ø تنسق أعمال اللجان.
المادة 32: يضطلع أمين المال بالمهام التالية:
Ø تهيئ مشروع ميزانية التسيير.
Ø تدبير مداخيل الجمعية و ممتلكاتها تحت اشرف المكتب.
Ø جمع الاشتراكات.
Ø تنفيذ المعاملات المالية المصادق عليها من طرف المكتب المسير و ضبط حساباتها في سجلات خاصة بذلك.
Ø توقيع الوثائق الحسابية و الشيكات بمعية الرئيس.
Ø تقديم التقرير المالي و تقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب. إذا تغيب أمين المال وعاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة 33: يقوم أعضاء المستشارين برئاسة و تنشيط اللجان المحدثة و فق البرنامج المسطر من طرف المكتب و انجاز المهام المسندة إليهم و تقديم تقارير بشأنها.
المادة 34: اجتماعات المكتب: يجتمع المكتب لزوما مرة في الشهر على الأقل باستدعاء من الرئيس و بطلب من أغلبية أعضاء كلما دعت الضرورة لذلك و لا يعتبر اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه, في حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد الاستدعاء للاجتماع داخل اجل 7 أيام , و تكون قراراته قانونية و ملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين, و تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية المطلقة, و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل الخامس: الجمع العام العادي
المادة 35: يعتبر الجمع العام أعلى هيأة تقريرية بالجمعية و يجتمع مرة واحدة كل 3 سنوات في دورة عادية
المادة 36: ينعقد الجمع العام بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية, و إذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد للجمع داخل اجل أقصاه شهر و احد, و ينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 37: للجمع العام الصلاحية التالية:
Ø انتخاب المكتب المسير.
Ø الفصل في كل القضايا التي تطرح عليه.
Ø المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي المقدمين من طرف المكتب المسير.
الفصل السادس: الجمع العام الاستثنائي
المادة 38: ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين.
تتم الدعوة للجمع العام الاستثنائي داخل اجل أقصاه شهر من اتخاذ القرار السالف الذكر بواسطة إعلان مرفق بجدول إعمال يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده.
المادة 39: ينعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية, و إذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع العام داخل اجل أقصاه شهر واحد, و ينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 40: يبث الجمع العام الاستثنائي في القضايا التالية:
Ø دراسة التقرير الأدبي و المالي.
Ø إجراء تعديلات على القانون الأساسي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
Ø الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المسير.
Ø حل الجمعية.
Ø جميع القضايا الأساسية التي تهم الجمعية.
المادة 41: يمكن للجمع العام أن يجدد ثقته في الرئيس (ة) و تبقى لهذه الأخيرة صلاحية تشكيل المكتب و توزيع المهام بين أعضاءه.
الفصل السابع: الموارد المالية
المادة 42: تتكون موارد الجمعية من :
Ø واجب انخراط أعضاء بالجمعية و المستفيدين من خدماتها.
Ø الإعانات المالية و العينية التي تقدمها السلطات و المؤسسات العمومية.
Ø هبات الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
Ø مداخيل الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الرياضية التي تنظمها الجمعية سواء كانت قارة و موسمية.
Ø جميع الموارد الأخرى المشروعة وفق القوانين التي تنص عليها الفصول 10-11-12 من الظهير المنظم للجمعيات رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 و الموفق ل15 نونبر حسب ما تم تعديله و تتميمه.
المادة 43: تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بريدي او بنكي, و لا يمكن سحب أي مبلغ إلا بإذن يمضيه أمين المال بتزكية و موافقة رئيس الجمعية.
الفصل الثامن: الاستقالة و الحل
المادة 44: لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية و ذلك بتقديم استقالة مكتوبة إلى مكتب الجمعية.
المادة 45: لا تقبل هذه الاستقالة إلا بعد خلو ذمة المستقيل من أي التزامات اتجاه الجمعية.
المادة 46: يفصل من الجمعية كل منخرط أو إطار قرر المكتب تجريده من صفة العضوية لسبب إتيانه أمرا يناقض أهداف الجمعية أو ارتكابه فعلا يخل بالأخلاق أو النظام.
المادة 47: تحل الجمعية بقرار من الجمع العام المنعقد بأغلبية الأعضاء المنخرطين.
المادة 48: يتول الرئيس و أمين المال تصفية أموال و ممتلكات الجمعية مع تحويل ما تبقى من الأموال و الممتلكات إلى مؤسسة خيرية أو جمعية أو هيئة ذات أهداف مماثلة.